المشاركات

عرض المشاركات من فبراير 11, 2017

انواع الاحكام القضائية

صورة
أنواع الأحكام القضائية تنقسم الأحكام القضائية إلى عدة أنواع كل واحد منها يختلف عن الأخر وفيما يلي هذه الأحكام أنواع الأحكام القضائية 1 -      الأحكام الحضورية  والأحكام غيابية : يعتبر الحكم حضوريا إذا صدر عن المحكمة في حضور الخصوم ويجب التمييز بين حالتين هما : - حالة التي تكون فيها المسطرة شفوية : يجب حضور الخصوم حضورا شخصيا أو حضور من ينوب عنهم أثناء الجلسة فإذا حضروا اعتبر الحكم حضوريا . - الحالة التي تكون فيها المسطر كتابية :  هنا حضور الأطراف في الجلسة ليس واجبا يكفي فقط تقديم الخصوم مذكرات كتابية، أو أن يبعث لكتابة الضبط في الجلسة المحددة للنظر في الدعوى . الأحكام الغيابية لا تقبل سوى التعرض أما الحضورية تقبل فقط الاستئناف. 2-      الأحكام الابتدائية : يقصد بالأحكام الابتدائية تلك الأحكام التي تصدر عن محكمة الدرجة الأولى، وهذه الأحكام تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تعد الدرجة الثانية في درجات التقاضي . 3-      الأحكام الانتهائية : تعد الأحكام الانتهائية كل الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف...

طرق الطعن العادية والغير عادية من خلال قانون المسطرة المدنية

طرق الطعن العادية والغير عادية من خلال قانون المسطرة المدنية  تنقسم طرق الطعن بشكل عام إلى طرق الطعن العادية وهيالتعرض والاستئناف، وطرق الطعن غير عادية تضم كل من التعرض الغير خارج عن الخصومة وإعادة النظر وطعن بالنقض. 1-   طرق الطعن العادية تنقسم طرق الطعن العادية إلىالتعرض و الاستئناف :     -  التعرض : يعتبر التعرض من طرق الطعن العادية التي يسلكها الطاعن في حالة التي يصدر في حقه حكما بصورة غيابية، وقد عمل المشرع المغربي على تقليص من حالات ممارسة هذا الحق من خلال سنه لمجموعة من القوانين التي تلزم الخصوم حضور جلسات الدعوى ومنع المتعرض من ممارسة هذا الحق في حالة الأحكام الغيابية . -   الاستئناف : يعتبر حق الطعن بالاستئناف من أهم الوسائل التي تضمن للأفراد حقوقهم خاصة في حالة التي يكون حكم المحكمة الأولى مجانب للصواب ولكي لا يضع حق المظلوم يمكنه طلب عرض قضيته على المحكمة الثانية أعلى درجة من المحكمة الأولى لكي يتم معاودة الحكم في الدعوى ، وهذا الحق يفعل الوسيلة الإجرائية لمبدأ التقاضي على درجتين.   2-   طرق الطعن غير العادية : تنقسم طر...

شروط قبول الدعوى من خلال قانون المسطرة المدنية

شروط قبول الدعوى من خلال قانون المسطرة المدنية  لكي تكون الدعوى مقبولة من الناحية القانونية لابد من توفر مجموعة من الشروط وهي الصفةوالمصلحة والأهلية و شرط الإذن بالتقاضي في بعض الحالات. 1- الصفة : دائما ما يكون موضوع الدعوى هو ادعاء بحق أو بمركز قانوني تم الاعتداء عليه أو مهدد بذلك ،لهذا لابد أن تكون الدعوى مرفوعة من طرف من يدعي أنه صاحب هذا الحق أو المركز القانوني، إذ من خلال هذا الشرط فإنه يمنع رفع الدعوى من طرف أشخاص آخرين إلا في حالات استثنائية منها : -    بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : -           حالة التي يقوم الولي أو الوصي برفع الدعوى من أجل طلب حق لمن ينوب عنه. -    بالنسبة للأشخاص المعنويين : -          ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة . -          الخزينة في شخص الخازن العام. -          المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني ... 2- المصلحة : يقصد بشرط المصلحة في رفع الدعوى تلك المنفعة التي يريد المدعي تحصيلها من خلال إلتجائ...